السيد محمد حسن الترحيني العاملي

573

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ووجه الأول : أنه محارب يقتل إذا لم يندفع إلّا به وبحمل المقدّر من الدراهم على أنه مهر أمثالها . بناء على أنه لا يتقدّر بالسنة لأنه جناية يغلب فيها جانب المالية ، كما يضمن الغاصب قيمة العبد المغصوب ( 1 ) وإن تجاوزت دية الحر . ووجه ضمان دية الغلام مع أنه مقتول عمدا : فوات محل القصاص ، وقد تقدم ( 2 ) . وبهذا التنزيل لا تنافي الرواية الأصول ، لكن لا يتعين ما قدّر فيها ( 3 ) من عوض البضع ، ولو فرض قتل المرأة له قصاصا عن ولدها سقط غرم الأولياء أو أسقطنا الحق ( 4 ) ، لفوات محل القصاص فلا دية ، وإن قتلته دفاعا ( 5 ) ، أو قتلته لا لذلك ( 6 ) قيدت به . ( وعنه عليه السّلام ) بالطريق السابق ( 7 ) ( في صديق عروس قتله الزوج ) لما وجده

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب قصاص النفس حديث 3 .